الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
324
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في التيمّم بالممتزج ] من شرائط ما يتيمم به أن لا يكون ممتزجا بغير ما يصح التيمّم به بحيث يسلبه إطلاق الاسم أو يكون الخلط متميزا في الحسّ . وقد أطلق بعضهم عدم صحة التيمّم بالممتزج . ويمكن حمله على ذلك ؛ إذ مع بقاء الاسم وعدم امتياز الخلط فكأنّه لم يختلط بغيره . والوجه في الجواز مع بقاء الاسم ظاهر . وكذا المنع مع عدمه . وأما مع الامتياز في الحسّ فلعدم صدق اسمه على المجموع إلا بطريق التسامح . ولا عبرة به في الشرع ، فنحو ألبسة الواقعة على التراب اجزاء والحشيش الممتزج به أو الشعيرة يمنع من صحة التيمّم به . ولو كان ذلك على ظاهره فاندفن في التراب بحيث يصل اليد إليه أو وصل يده إليه بالتحريك لم يقض بالصحة ؛ إذ لم يقع الضرب على الأرض والتسامح في التسمية لا عبرة به كما مرّ . نعم ، يصحّ التيمّم به بعد عدم إمكان الأرض الخالص إذا بقيت الأجزاء الأرضية على اسمها ؛ إذ ليس ذلك بأقلّ من الغبار . ويحتمل تقديمه عليه ؛ لصدق اسم التراب عليه في الجملة وإن لم يصدق ضرب اليد بتمامها على التراب .